المحامي الأستاذ: أحمد العمر
يجوز لكلِّ ذي مصلحة أن يرى الدعوى المقامة ضده أمام القضاء، التي تمسُّ حقا من حقوقه، أو تؤثر على مصلحة خاصة به، التدخل في الدعوى.
فقد جاء في نص المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدني السوري (يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى (.
فالتدخل في الدعوى: هو أن يطلب شخص ليس طرفاً في النـزاع القائم أمام القضاء الدخول في الدعوى، وذلك بقصد المحافظة على حقوقه ومصالحه التي من الممكن أن تتأثر من الحكم الذي سيصدر فيها إذا لم يتدخل.
أنواع التدخل:
التدخل الانضمامي: ويكون التدخل اختيارياً، بأن ينضم المتدخل إلى أحد الخصوم (المدعي أو المدعى عليه)
بالدعوى، ويدعم وجهة نظر الطرف المنضم له في الدعوى.
التدخل الهجومي: وهو تدخل الغير في خصومة قائمة؛ لكي يتمسك في مواجهة أطرافها بحق خاص به مرتبطا بالخصومة، أو طالباً الحكم لنفسه بشكل مستقل عن أطراف الدعوى.
التدخل الإجباري: وهو إلزام شخص ثالث بالدخول في الدعوى بطلب من المدعي، أو من المـدعـى عليه، أو من المحكمة في حال وجدت ضرورة لذلك.
فقد نص قانون أصول المحاكمات المدني السوري في المادة 152
1-للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال:
أ- من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة.
ب- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
ليكون الحكم الذي سيصدر في الدعوى حجةً عليه، أو ليحكم عليه بذات طلبات الدعوى المرفوعة.
ويشترط في التدخل الانضمامي ما يلي:
1 ـ أن تكون هناك دعوى قائمة أمام القضاء.
2 ـ أن يكون طالبُ التدخل منضماً لأحد طرفي النـزاع.
3 ـ يجب أن يكون للمتدخل مصلحة في النـزاع القائم.
4 ـ يجب أن يتوافر الارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل.
5 ـ يجب أن يقع التدخل قبل قفل باب المرافعة في الدعوى.
يكون التدخل -والذي هو نوع من أنواع الطلبات العارضة- باستدعاء يبلغ إلى الخصوم قبل موعد الجلسة، أو بطلب يقدم مشافهة في الجلسة، ويثبَّت في محضرها.
وهذا ما جاء به نص المادة 157 من قانون أصول المحاكمات المدني السوري:
1-تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة، ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة.
2-يجوز بإذن من رئيس المحكمة إبداء الطلبات العارضة مشافهة في الجلسة وبحضور الخصم، وتثبَّت في محضر الجلسة.
ويجوز التدخل في المرحلة الاستئنافية ممَّن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، لكن لا يجوز إدخال الغير في الدعوى الاستئنافية، وذلك لعدم حرمانه درجة من درجات التقاضي.
أثار التدخل في الدعوى:
يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو للانضمام لأحد طرفي الخصومة، أن يصبح المتدخِّل طرفا في الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين، فإذا كان المتدخِّل أمام محكمةِ أولِ درجة منضما لأحد الخصوم في الدعوى، يحق له استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه.