أجاز أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي، للمسلمين الذين يمتلكون شركات في أوروبا أن يحصلوا على قروض بفوائد، في حال واجهت الشركة خطر الإفلاس وذلك بعد الالتزام بأربعة ضوابط.
حيث جاء ذلك رداً على سؤال وصل للاتحاد عن موضوع القروض نتيجة تعطل أغلب الشركات حول العالم وهذه القروض يفرض عليها فوائد في بعض البلدان.
وقد رد القره داغي على السؤال بأن “الربا محرم في جميع الأحوال، إلا إذا بلغت الحالة حالة الضرورة الشرعية، وهي تشمل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري”.
وأشار إلى أنه عندما تتعرض شركة للإفلاس ولها موظفون ففي هذه الحالة فإن الإفلاس في حقيقته موت للشخص الاعتباري المعنوي”.
وأضاف فكما أن الخوف المؤكد من هلاك الشخص الطبيعي أو تلف بعضه أو عرضه يعد من الضرورات التي تبيح المحظورات، فكذلك الحال في الشخص الاعتباري الذي اعترفت به الدول، والقوانين، والمجامع الفقهية.
وبناء على كل ما سبق، فإن الشركات العامة أو الخاصة، التي تعد من مصادر الرزق لأصحابها والعاملين فيها، إذا تراكمت عليها الديون ولا تستطيع أداءها في أوقاتها، والتي إن لم تدفعها سيُرفع أمرها إلى المحاكم التي تقضي بالإفلاس أو الإعسار حسب الظن الغالب، أو أنها لا تستطيع دفع رواتب موظفيها بصورة كاملة مع الترشيد، أو أنها لن تستطيع إدارة الشركة وبقاءها مع تقليل المصروفات والابتعاد عن الإسراف والتبذير، ففي هذه الحالات تدخل الشركات في مرحلة الضرورات التي تجيز لها الالتجاء إلى البنوك الربوية للاقتراض منها، ولو بفائدة.
وذكر القره داغي أنه يجب الامتثال لأربعة ضوابط أولها أنه لا توجد لدى الشركة العامة سيولة أو وسائل أخرى من بيع بعض الأصول، كأن تكون لديها أسهم أو صكوك أو سندات.
وأن لاتوجد مؤسسات مالية إسلامية تمول الشركات عبر عقود مشروعة وبأرباح مناسبة.
إضافة إلى أن يكون لإفلاس الشركة تأثير على أصحابها والعاملين فيها، أما إذا كانت شركة صغيرة بسيطة غير مؤثرة، فلا يجوز لها الاقتراض بفائدة.
وأضاف بما أن هذه الحالة تكيف على أساس الضرورة، فإن الضرورات في الإسلام مقيدة ومقدرة بقدرها، فقال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ، فلا يجوز لهذه الشركات أو المؤسسات إلا بمقدار ضرورتها.