المحامي الأستاذ: احمد العمر
التركة: هي ما يتركه الميت بعد موته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية.
إنَّ التركة تؤول للورثة حكماً بمجرد الوفاة، وتنتقل ملكية العقار للورثة كلاً حسب حصته، وإن لم يجرِ نقل الملكية في السجل العقاري.
تحدد وثيقة حصر الإرث الصادرة عن المحكمة الشرعية من هم الورثة، وتبين حصة كل منهم
من التركة، ولا تعتبر هذه الوثيق إثباتاً للملكية، فهذا فهم خاطئ عند الناس.
هل يحق لمالك هذه الحصة الإرثية من العقار التصرف بها بيعاً لشخص خارج عن التركة؟
جاء في نص المادة /825/ من القانون المدني :
ـ تكتسب الحقوق العينية العقارية، وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري.
ـ كل من اكتسب عقاراً بالإرث، أو بنزع الملكية، أو بحكم قضائي، يكون مالكاً له قبل تسجيله على أنَّ
أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.
وعليه لا يحق للوارث التصرف بالحصة الإرثية إلا بعد التسجيل في السجل العقاري.
أي أنَّ المالك بحكم قضائي أو بالإرث تتوقف ممارسته لحقوق الملكية على التسجيل في السجل العقاري.
فإذا باع حصته الإرثية لطرف غير وارث، فهذا التصرف ليس له أي أثر قانوني، وليس له أي حجة على حقوق الغير قبل التسجيل في السجل العقاري، فعقد البيع هذا لا ينقل الملكية، وإنَّما ينشئ التزاماً بنقلها، أي يرتب التزاماً شخصياً على البائع بالنقل وحقاً شخصياً للمشتري بالتسجيل.
فتصرف الوارث بحصته من العقار الموروث قبل نقله إلى اسمه في قيود السجل العقاري هو تصرف معلق على شرط واقف وهو تسجيل هذه الحصة في السجل العقاري.
أما إذا تعلق التصرف بممارسة الحقوق الشخصية (الاستعمال والاستغلال) فلا عبرة بالتسجيل في السجل العقاري.