هل في الدولة المدنية الحديثة تمتلك كل مجموعه بشرية الحق في الاحتكام إلى شرائعها؟ إذا كانت الإجابة نعم فهل في هذا عدم مساواة بين المواطنين من ناحية العقوبات مثلاً؟ وإذا كانت الإجابة لا فهل فيمكن القول بإن الدولة المدنية تعطل الحدود المنصوص عليها في الشرع؟من المؤسف القول أن فكرة الحدود احتلت فضاء الشريعة بالكامل، بينما هي في الحقيقة استثناء من أصل، بمعنى أن 99% من الشريعة وهي تكوين المجتمع المسلم لا تحتاج للدولة للقيام بها، وبإمكان المجتمع ممارستها بدافعه الذاتي كما يحصل للمسلم في أمريكا أو كندا أو البرازيل، ولكن الحديث ينتهي ل1% وهي فكرة حد الزنى وقطع يد السارق وقطع رأس القاتل وحد الحرابة وحد شارب الخمر، وبغض النظر عن النقاش الفقهي الوارد فيها فهي تشكل نسبة ضئيلة لعلاج الجانب المرضي من المجتمع، ويصبح النقاش هو جوهر المشكلة.ولكن للتماشي مع هذا السيناريو لنفرض أن المسلمين في تعاقد الدولة قالوا نريد تطبيق هذا الحدود بكيفياتها الفقهية على المسلمين فقط في المجتمع في دولة مدنية، اعتقد أنه سيكون من المعقول أن يُخيّر الناس في المجتمع بين من يرغب الدخول في هذا النظام القانوني ويرتبط به وبين من يفضل تعاقد الدولة المدنية، عندها لا مانع من وجود نظام إجرائي ترتضيه فئة اجتماعية على نفسها وتريد تطبيقه، وُينسق بين النظامين حتى لا يحدث التضارب.