في حال كانت الجراح مكشوفة : -إنْ علم المجاهد أن غسل العضو المجروح لن يلحق به الضرر فإنه يغسل.- وإن خاف على نفسه من الضرر فإن الراجح أن يغسل الصحيح من بدنه ويمسح بالماء على الجراح، ولا يحتاج إلى التيمم، وهذا القول رواية عند الحنابلة وهي الصحيح من المذهب واختارها ابن تيمية رحمه الله.واستدلوا بما يأتي:1- عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم « إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » متفق عليه .2- ولأن المصاب عجَز عن غسله واستطاع أن يمسحه، وهو بعض الغسل، فوجب الإتيان بما قدر عليه، كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء. والله أعلم