بقلم الأستاذ: غسان الجمعة
الوفاة هي الموت والمنية لغة ومفارقة الروح للجسد اصطلاحاً.
ومن المؤكد من الناحية الشرعية والقانونية أن تحديد وقت الوفاة له أهمية بالغة لكثير من المسائل كالعقود وحقوق الملكية والإرث والديون والضرائب وغيرها
وينقسم الموت إلى قسمين لا ثالث لهما
1-الموت الحقيقي: وهو مفارقة الحياة لجسد الأنسان واعتباره جثة ويثبت ذلك بثلاث طرق
– الرؤية: وهي أن يشاهد انسان عاقل شخصا آخر ملقى على الأرض ويقرر وفاته طبيب من ذوي الخبرة
– انتشار الخبر: وذلك عندما يتداول الناس خبر وفاة شخص ما لدرجة التواتر بحيث لا يمكن لأحد أن يشك في وفاته أوإنكار ذلك
– الشهادة أمام القضاء: وذلك بشهادة شاهدين يقسمان عن أن زيدا من الناس قد تعرض يوم كذا الى حادثة أو واقعة ولاقى حدفه بسبب كذا أو أن شخصا ما قد مات بسبب مرض كذا يوم كذا
2- الموت غير الحقيقي “الوفاة الحكمية: والمقصود هنا هو المفقود وهو كل من انقطع خبره فلم تعد تعلم له حياة أو موت
ولا عبرة بمعرفة المكان أو الجهل به إذا كان مجهول الحياة أو الممات، فلو كان معلوم المكان، ولكنه لا تعرف حياته أو مماته فهو مفقود.
وللمفقود أحكام تتعلق بتحديد المدة التي يحكم فيها بموته بعد مضيها، بالنسبة لزوجته، وماله.
أولاً – الزوجة:
فقد اختار القانون السوري أن لها الحق في طلب التفريق بعد مضي سنة من الغياب فقد جاء بالمادة 205 من قانون الأحوال الشخصية
– إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
ثانياً – وأما بالنسبة لأمواله:
فقد نص القانون السوري في المادة المادة 412
– إذا حكم بموت المفقود واستحق ورثته تركته ثم جاء هذا المفقود أو تبين أنه حي فله الباقي من تركته في يد ورثته عيناً كان أو قيمة ولا يطالبهم بما ذهب من أيديهم استهلاكاً.
و أما لباقي الحالات فقد أحالها المشرع إلى مصادرها الشرعية فقد ورد بالأحكام الخاصة لقانون الأحوال الشخصية في المادة 617
– تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها.
– كل ما لم يرد عليه نص في هذه القانون يحكم به بمقتضى القول الراجح في المذهب الحنفي.
– وأما فيما يتعلق بتوضيح أو تفسير مسألة جزئية فرعية نص على أصلها في القانون فيرجع فيه إلى المذاهب الفقهية التي استمد منها القانون نصوص هذه المسألة.