مقدمة
بإمكانكم قراءة الدراسة كاملة عبر الضغط على صورة الغلاف
السكن اللائق حق من حقوق الإنسان يعترف به القانون الدولي كجزء من حق الإنسان بالتمتع بمستوى معيشي كافٍ. وقد وردت أولى الإشارات إليه في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تقول: “لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”([1]).
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يعد الصك الرئيسي لحماية الحق في السكن اللائق فيشير إلى حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.([2]). كما اعتمد العهد الدولي المذكور، تعليقات عامة على الحق في السكن اللائق والقضايا المتصلة بالسكن تضمنت إرشادات ذات حجية بشأن أحكام العهد، وبخاصة تعليقاﺗﻬا العامة رقم 4 و7 و16. كما تناولت معاهدات دولية أخرى الحق في السكن اللائق بطرق مختلفة، فبعضها كانت معاهدات عامة التطبيق، بينما تغطي معاهدات أخرى حقوق الإنسان لفئات محددة، مثل النساء أو الأطفال، أو الشعوب الأصلية، أو العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم([3]).
مفهوم الحق في السكن اللائق أو الملائم
ليس المقصود بالسكن أربعة جدران وسقف يمكن تأمينها بطريقة من الطرق، فالمسكن هو رمز الأمان والاستقرار، بالإضافة إلى كونه حق من حقوق الإنسان الأساسية كما أشرنا، ولذا فإن التكييف المفهومي لهذا الحق يحدد خصائص، بيّنتها لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق رقم 4 (1991) والتعليق رقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري، وتشمل عددًا من الجوانب، هي:
- حماية الفرد من عمليات الإخلاء القسري ومن تدمير وهدم مسكنه تعسفًا؛
- حق الفرد في عدم التعرض للتدخل التعسفي في مسكنه وحياته الخاصة وشؤون أسرته؛
- حق الفرد في اختيار محل إقامته وفي تحديد مكان عيشه وفي حرية التنقل.
وبالنسبة للنازحين والمهجرين السوريين فقد تم إجبارهم على إخلاء منازلهم وتركها لتدمر بسبب القصف والعمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد الحكام في سورية وداعموه، وغيرهم من أطراف الصراع الأخرى، وتم دفعهم لمناطق الشمال السوري، التي تضم اليوم بحسب إحصائيات(([1] الأمم المتحدة 4.4 مليون نسمة في مناطق شمال وشمال غرب سورية وحدها، إذ يبلغ عدد السكان في إدلب 3.1 مليون نسمة أما عدد القاطنين في ريف حلب الشمالي فبلغ 1.3 مليون نسمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ـ انظر: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موقع الأمم المتحدة، المادة 25، الفقرة 1 منه، منشور على الرابط: https://cutt.us/FNTXw
[2] ـ انظر: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موقع الأمم المتحدة، المادة 11، الفقرة 1، منشور على الرابط: https://cutt.us/RFJFI
[3] ـ ومن هذه المعاهدات:
- إعلان حول التقديم والإنماء في الميدان الاجتماعي (1969 (الجزء الثاني، المادة 10. f
- الإعلان الخاص بحقوق المعوقين (1975 (المادة 9. f
- إعلان فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية (1976 (القسم الثالث (8.( f
- توصية منظمة العمل الدولية رقم 115 بشأن إسكان العمال (1961 (المبدأ 2. f
- توصية منظمة العمل الدولية رقم 62 بشأن العمال المسنين (1980 (المادة 5) ز). f
- إعلان الحق في التنمية (1986 (المادة 8)1.( f
- قرار اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 8/1994 بشأن “الأطفال والحق في السكن الملائم” الصادر في 23 أغسطس/آب 1994. f
- قرار لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 77/1993 بشأن “الإخلاء بالاكراه” الصادر في 10 مارس/آذار .1993 f
- قرار لجنة المستوطنات البشرية بالأمم المتحدة 14/6 بشأن “الحق الإنساني في المسكن الملائم” 5 مايو/أيار 1993. f
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 42/146 بشأن “إعمال الحق في السكن الملائم” الصادر في 7 ديسمبر/ك1 1987.