محكمة العدل تصدر قراراً بإعادة طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروربي

979

أقرت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) حكماً ينص على إعادة طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي التي قُدّم فيها طلب اللجوء الأول.

وحددت محكمة العدل صلاحيات المحاكم في حالة قرارها ترحيل لاجئين إلى دولة أخرى (عضو في الاتحاد الأوروبي).

وتضمن نصّ الحُكم الذي نشرته المحكمة على موقعها الرسمي: لا يُسمح للمحاكم الأوروبية بفحص ما إذا كان طالبو اللجوء معرضين لخطر إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، مثل سوريا أو أفغانستان، بعد إعادتهم إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي و مقرها في لوكسمبورغ إلى أنه لا يُسمح للمحاكم أيضاً بالتحقق مما إذا كان طالبو اللجوء قد يواجهون الاضطهاد في وطنهم.

وقالت: لا يمكن للدولة العضو الثانية، من حيث المبدأ، دراسة خطر الإعادة القسرية إلى البلد الأصلي لمقدم الطلب.

لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا

وأكدت المحكمة ضرورة تقديم المعلومات المتعلقة بإجراءات اللجوء إلى مقدم الطلب حتى عند تقديم طلب اللجوء الثاني”. وقالت إن “إن عدم الامتثال لهذه الالتزامات قد يبرر، في ظل ظروف معينة، إلغاء قرار النقل.

يذكر أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية جاء على خلفية قضية العديد من طالبي اللجوء من أفغانستان وسوريا والعراق وباكستان… الذين تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية في إيطاليا بعد رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم في دول الاتحاد الأوروبي: سلوفينيا والسويد وألمانيا وفنلندا.

اقرأ أيضاً: ظاهرة الشموس الكاذبة تتسلل إلى سماء دمشق وتدهش السكان

وطلبت إيطاليا بعد ذلك إعادتهم إلى الدول المعنية في الاتحاد الأوروبي.

واتخذ طالبو اللجوء إجراءات قانونية أفادوا فيها بأنهم سيواجهون الترحيل إلى بلد قد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد إذا تمت إعادتهم إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث تقدموا بطلب اللجوء لأول مرة.

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط