تحقيق : بيبرس الثورة.تعدُّد الزوجات في الإسلام أمرٌ مشروع ومباح قال تعالى: “وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا” النساء الآية (3)وقد كان التعدد سائداً قبل الإسلام، وأباحته الديانة اليهودية والنصرانية، وكان مباحاً أيضاً في الحضارات القديمة كالحضارة الصينية والحضارة الهندية و حضارة فارس وعند المصريين القدماء وما زال إلى وقتنا الراهن.إذًا، لماذا تعارض معظم النساء التعدد وتعتبره تصرفًا فيه إجحاف بحق الزوجة.تقول: إحدى السيدات “أنا أعارض أن يتزوج زوجي مرةً أخرى ولا أقبل أن تشاركني في زوجي امرأةٌ أخرى، ولو بالحلال وإن فعل وتزوج فسوف أترك له البيت والأطفال وأطلب منه الطلاق فوراً فالضرة مُرة” على حد قولها.وللاقتراب أكثر من هذا الموضوع المهم قامت (صحيفة حبر) باستطلاع رأي بعض الرجال والنساء في مناطق الثوار، وكان هناك تفاوت كبير بين الرأيين، فكان الموضوع بالنسبة إلى النساء والسؤال عنه كالكفر، وقد أجمعت معظم نساء المدن على رفض التعدد.أمَّا الرجال فقد أجمعوا بالمعظم على ضرورة التعدد وحاجة المجتمع له وفي هذه الظروف خاصة باعتباره الحل الوحيد لمشكلة كثرة الأرامل وقلة الرجال.لكن المجتمع وبنظرته الجاهلية لهذا الموضوع يساعد على رفض فكرة تعدد الزوجات، لأنَّ المجتمع تحكمه العادات والتقاليد أكثر ممَّا يحكمه الشرع الحنيف، ويعمل الإعلام العربي والعالمي على ترسيخ فكرة أن التعدد فيه ضرر كبير على المرأة وحقوقها، ويصور لنا الإعلام عن طرق المسلسلات والأفلام أنَّ الرجل الذي يعدد هو أناني تصرف بتصرف غريب خاطئ، ويصوره على أنَّه خيانة للزوجة الأولى، وتعمل الأمثال أيضاً والعادات الخاطئة على تأكيد هذه الفكرة عند النساء.وبعد سؤال الرجال والنساء عن رأيهم كان لابدَّ من سؤال الشرع الحنيف عن هذه المسألة المهمة.وقد أجاب فضيلة الشيخ عامر تميم الحلبي عن مجموعة من الأسئلة :هل يبيح الشرع أمراً يضر بالمسلمة ومن هي الضُرَّة؟التعدد أمرٌ مشروعٌ ومباح في الأصل والضرر الحاصل والمضرة الحاصلة للمرأة عندما يتزوج زوجها عليها هي ضرة طبيعية غير معتبرة طالما أنَّ إباحة التعدد مرهونة بتوفر الشروط الشرعية التي لفتت إليها الآية الكريمة ومن البديهي أنَّ اشتراك امرأة أخرى أو أكثر في زوج واحد أمرٌ لا يريح المرأة ولا يرضيها عادةً لكن الضرر هذا أقل بكثير من الضرر الذي يلحق بالمرأة والمجتمع لو بقيت دون زواج، فيتحمل أهون الضررين، أمَّا تسمية الزوجة التي تأتي بعد الزوجة الأولى بالضُّرَّة فهي تسمية عرفية لكن رسولنا الكريم rقد سماها أختاً فقد قال: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها) أخرجه البخاري.ما حكم المرأة التي تهدد زوجها بترك المنزل أو الطلاق إن تزوج مرةً أخرى؟ليس لها هذا الحق بعد الزواج منه، فلا يَحل لها أن تقف في طريق زوجها وتمنعه من حقه الذي شرعه الله له ما دام الرجل يمارس حقه المشروع وفق الضوابط الشرعية ودون أي إيذاء أو إجحاف بحق الزوجة الأولى، أما بالنسبة إلى المرأة التي تطلب الطلاق كون الزوج يريد أن يتزوج عليها وهو مؤدٍ لحقوق زوجته ولا يقصر معها فهذا حرام شرعاً لحديث النبيrأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجة.كما أنَّ خروجها من بيت الزوجية وعصيان أوامره بسبب أمر زواجه من أخرى يعد نشوزاً من قبل المرأة وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه وهي بهذا تكون ناشزًا لا نفقة لها ولا سكن.كيف نفسر الآيتين ونجمع بين قوله تعالى (وإن خفتم ألا تعدلوا) وقوله: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)؟ أمَّا عن التوفيق بين الآيتين فيكون بمعرفة أنَّ العدل المراد في الآية الأولى غير العدل المراد بالآية الثانية، فالعدل في الأولى والذي هو شرط في إباحة التعدد المادي فيما يستطيعه الرجل من المسكن والمطعم والمشرب والملبس والمبيت والمعاملة وهذا واجب على الزوج المعدد. أما العدل في الآية الثانية فهو العدل المعنوي أي العدل في الأمور القلبية من المحبة والميل القلبي وهذا أمر لا يملكه الإنسان فقد قال عليه الصلاة والسلام (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك) أخرجه الترمذي. وقد كان رسول الله يحب عائشة أكثر من غيرها من أزواجه و (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).