حقُّ الملكية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والدستور السوري

علي سندة

0 127

يعدُّ حق الملكية من الحقوق الأساسية للإنسان بغض النظر عن العرق أو الدين أو القومية أو الجنس أو أي شيء آخر

 

علي سندة: 

يعدُّ حق الملكية من الحقوق الأساسية للإنسان بغض النظر عن العرق أو الدين أو القومية أو الجنس أو أي شيء آخر، وقد تكفلت الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الحق وضمانه بشكل قانوني، وألزمت هذه الاتفاقيات الدولية الأطراف المشتركة بها بضمان هذا الحق أيضًا في دساتيرها وقوانينها الوطنية.

ومن أهم هذه الاتفاقيات الدولية:

أولًا-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، حيث نصَّت المادة /17/ على ما يلي:

آ-لكل فرد حق التملك بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره.

ب-لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا.

وأيضًا جاء بمقدمة هذا الإعلان: “إن الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الامم المتحدة بضمان ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.”

ومن خلال هذه المقدِّمة والمادة 17 من هذا الإعلان، نجد أن حق الملكية حق أساسي والدول الأعضاء ملزَمة بضمان هذا الحق، وأيضًا منعت تجريد أي شخص من ملكه تعسفيًا.

لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا

ثانيًا-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966:

حيث نصَّت المادة 17 منه على ما يلي:

آ-لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمسّ شرفه أو سمعته.

ب-من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل.

ثالثًا-الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري 1965:

حيث نصَّت المادة /5/ على ضمان الدول الأطراف بضمان حقوق الإنسان، ومنها حق التملك بمفرده، أو بالاشتراك مع آخرين كما ورد في الفقرة الخامسة من هذه المادة.

حماية الملكية في القوانين الدولية أثناء الحروب:

  • حسب اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 ووفق المادة 53 “حظرت على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير.”
  • مبادئ بينيرو عام 2004:

وهي مبادئ توجيهية متعلقة برد المساكن والممتلكات العقارية للاجئين والمشردين، (وقد رحَّبت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بها)، والتي أكدت وجوب توفير الحماية في جميع الظروف لأموال وممتلكات الناحين داخليًا في بلد ما، وخاصة ضد النهب والاعتداء المباشر والعشوائي أو استخدامها كروع لعمليات أو أهداف عسكرية أو أن تكوِّن أعمالًا انتقامية أو تدميرها أو الاستيلاء عليها.

الملكية في الدستور السوري:

نصَّت المادة 15 من الدستور السوري المطبَّق حاليًا والصادر عام 2012 على ما يلي:

“الملكية الخاصة من جماعية أو فردية مصانة وفق الأسس التالية:

  • المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
  • لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون.
  • لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.
  • تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.
  • يجب أن يكون التعويض معادلًا للقيمة الحقيقية للملكية.

الحقيقة هذا الدستور صدر عام 2012، أي بعد عام على اندلاع الثورة، وتم تفصيله بما يتوافق مع مصلحة النظام، لذلك نجد أنه متناقض مع مضمونه، فمن جهة ينصُّ على صيانة حق الملكية، ومن جهة أخرى منح السلطة صلاحيات واسعة لمصادرتها.

وأيضًا مصطلح المنفعة العامة مصطلح واسع جدًا، ويحدد من قبل الدولة ومؤسساتها العامة، لذلك صدرت عدة قوانين ومراسيم بدواعي منقعة عامة غايتها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين والنازحين واللاجئين كوسيلة انتقامية.

اقرأ أيضاً:    غاية بايدن من تمديد حالة الطوارئ الأمريكية تجاه سورية

ومن ناحية أخرى مصطلح التعويض العادل هو مصطلح وهمي كون الجهات العامة هي التي تحدد قيمة التعويض، وفي كلتا الحالتين (المنفعة العامة والتعويض العادل) المالك هو الطرف الأضعف كونه يواجه الجهات والمؤسسات العامة، وبالتالي سيذعن لإرادتها.

من خلال نصِّ المادة المذكورة في الدستور السوري نجدها مخالفة وبشكل صريح لنصوص القوانين والمواثيق الدولية سواء في زمن السلم أو زمن الحرب، ويرجع ذلك إلى الخلل في نصوص الدستور السوري الذي لم يراعِ ويتوافق مع تلك القوانين والمواثيق الدولية، بل كان وسيلة قانونية انتقاميه ليشرعن بها استبداده وانتهاكه لحق أساسي من حقوق المواطن السوري وهو حق الملكية.

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط